للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: ٨٧]» (١).

٥٠٧٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العَنَت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. ثم قلت: مثل ذلك، فسكت عني. ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا هريرة جفَّ القلم بما أنت لاق، فاختصِ (٢) على ذلك أو ذَر».

[٩ - باب نكاح الأبكار]

٥٠٧٧ - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أُكل منها، ووجدت شجرًا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتَع منها. يعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج بكرًا غيرها» (٣).

٥٠٧٨ - عن عائشة، قالت: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُريتك في المنام مرَّتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي


(١) الاختصاء من الاعتداء، وفيه تخفيف المهر ولو بثوب.
(٢) الأقرب أن هذا من باب الترهيب والتحذير كقوله {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ}.
* المخصي: الظاهر لا شهوة له كما في الحيوانات إذا خصيت لم يعد لها شهوة.
(٣) فيه الحث على نكاح الإبكار لأنها لم تجرب الناس، ففيه أن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما، إلا إذا دعت الحاجة كقصة جابر.