للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة]

١٢٠٩ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، فرفعتها، فإذا قام مددتها» (١).

[١١ - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة]

وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة (٢)

١٢١١ - حدثنا الأزرق بن قيس قال: «كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها - قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست غزوات أو سبع غزوات وثمانيًا، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي».

١٢١٢ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خسفت الشمس، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذ رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفًا (٣) من


(١) ومثل إدارته لابن عباس في صلاة الليل.
(٢) فيجوز له قطع الصلاة؛ لأن هذا يفوت، والصلاة لا تفوت.
(٣) فيه جواز التقدم والتأخر لحاجة؛ لعذر شرعي، كما تقدم في صلاة الكسوف، ليأخذ قطفًا من العنب وإمامته الناس، ورجوعه القهقري.