للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٥ - باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه]

٥٨٢٨ - عن أبي عثمان النهدي قال: «أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه (١) اللتين تليان الإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام».


(١) وفي رواية لمسلم «أربعة أصابع» مجمعة.