للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥٧ - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين]

٦٩٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات (١)، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو قال خطيطه- ثم خرج إلى الصلاة».

[٥٨ - باب إذا قام الرجل عن يساره الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما]

٦٩٨ - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - «نمت عند ميمونة والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة (٢) ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ».


(١) يدل على أنه قسم صلاة الليل قبل النوم أربع، وبعده خمس.
* مراد المؤلف أن الواقف مع الإمام يكون بحذائه لا يتأخر قليلًا، بل يصف معه، مجاورًا القدم بالقدم مساويًا له.
* إذا صف عن يساره ثم أداره عن يمينه صلاته صحيحه.
(٢) هذا نوع آخر ولعل هذا وقع عدة ليالي.
* المسبوقون هل يقدمون أحدًا؟
لا، وذكر الشيخ قصة المغيرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: لم يأتم المغيرة بالنبي.