للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة]

٢٠٢٩ - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل رأسه وهو في المسجد فأُرجِّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا» (١).


(١) * ولو اعتكف في غير جامع يخرج إلى الجمعة لأنه مأمور بالخروج.
وهل يبكر؟ الأمر واسع.
* يفيد أن المرأة الحائض ليست نجسة، إنما النجاسة في الدم، فعرقها وبدنها كله طاهر .. ولهذا يتعرق العظم بعدها وهي حائض، وأتت بالخمرة من المسجد، وقال: «إن حيضتك ليست في يدك» وهذا من قوله: «إلا عابري سبيل».
* المسعى ليس له حكم المسجد ولو أدخل في المسجد، مثل بيت زيد تعداه المسجد هل هو مسجد؟ (كالمنكر لهذا القول).
* وفيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - وإيناسه لأهله وطيب عشرته لهم.
* وهذا يدل على طهارة بدن الحائض ويدها وشعرها كالجنب، والنجاسة في مكانها.