للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٩ - باب إقبال المحيض وإدباره (١)

وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة (٢) فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (٣)،

تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا. وعابت عليهن.

[٢٠ - باب لا تقضى الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «تدع الصلاة»]

٣٢١ - عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت؟


(١) المقصود من هذه الترجمة أنه يجب على المرأة أن تحتاط، لا تعمل بالشك.
*من طهرت يومًا ورأت الدم يومًا هي الملفقة فمتى رأت الدم أمسكت عن الصلاة ومتى رأت الطهر اغتسلت وصلت.
(٢) الدرجة جمعها درج، وضبطت درجة جمعها درج.
(٣) القصة البيضاء ماء أبيض وقد لا تراه بل ترى جفافًا ويؤيده: «فإذا أدبرت حيضتك» فلم يحدد وقتًا، والجمهور على أنها لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، فإذا زاد الدم عن هذه اغتسلت.
* من كانت عادتها سبعًا فطهرت بخمس وجب عليها الغسل، والصواب أن العادات تتقدم وتتأخر.

* يذكر عن الخوارج أنهم يقولون بقضاء الحائض الصلاة، واتفق أهل العلم على أن الحائض والنفساء ليس عليهن صلاة ولا قضاؤها، أما الصوم فيقضين.