للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩٠ - باب سترة الإمام سترة من خلفه (١)

٤٩٣ - عن عبد الله بن عباس أنه قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار (٢)، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد».

٤٩٤ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.

٤٩٥ - عن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء ... - وبين يديه عنزة- الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار» (٣).

[٩١ - باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟]

٤٩٦ - عن عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن سهل قال: «كان بين مصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاه» (٤).


(١) لأن النبي لم يأمر الناس باتخاذ سترة خلف إمامهم.
(٢) ظاهرة إلى غير سترة وهو دال على أن السترة مستحبة، وفيه أن مرور الحمار والكلب بين الصفوف لا يؤثر، وفيه شرعية الصلاة إلى العنزة.
(٣) (*) هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن سترته كافية (الإمام) وإنها سترة لمن خلفه، ولم ينكر النبي على ابن عباس حينما رتعت الأتان وهو يراهم من وراء ظهره، وهكذا نصب العنزة يكفي. فسترة الإمام تكفي لمن خلفه، والسنة أن يصلي الإمام والمنفرد إلى سترة.
(٤) يعني طرف المصلي مكان السجود بين رأسه وبين السترة وحتى لا يصطدم بالسترة.