للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] قلت: إذا كان يُكتفى بشهادة شاهد ويمين المدَّعى فما تحتاج أن تُذكَّر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ (١)

٢١ - باب إذا ادَّعى أو قذف فله أن يتلمس البيِّنة وينطلق لطلب البيِّنة

٢٦٧١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البيِّنة، أو حدُّ (٢) في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حدٌّ في ظهرك. فذكر حديث اللِّعان».

[٢٢ - باب اليمين بعد العصر]

٢٦٧٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. ورجل بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا،


(١) هذا خفي على ابن شبرمة، خفيت عليه السنة في هذا، أما شاهدان أو شاهد وامرأتان، ويحكم كذلك بالشاهد واليمين لقوة جانبه، فيحكم له باليمين مع الشاهد الثقة.
(٢) حد القذف.
* الدعاوى الصغيرة أو الكبيرة لا تقبل إلا ببينة؛ والبينة تختلف شاهد ويمين، أو شاهدان أو ثلاثة شهود أو أربعة.