للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحكمُ أن تُقتَل المقاتلة، وأن تُسبى الذُّرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك» (١).

١٦٩ - باب قتل الأسير، وقتل الصَّبر

٣٠٤٤ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خَطَلٍ متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه» (٢).

[١٧٠ - باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل]

٣٠٤٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة رهط سرية عينًا، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري - جدَّ عاصم بن عمر بن الخطاب- فانطلقوا، ... (الحديث) ... والله ما رأيت أسيرًا قطُّ خيرًا من خُبيب، والله لقد وجدته يومًا يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثقٌ في الحديد وما بمكة من تمر. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خُبيبًا.


(١) * وفيه جواز التحكيم في المسائل التي يكون فيها النظر, وإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر.
(١) وهذا من فضل الله على سعد, ومن فضائل سعد وهو سيد الأوس.
* المكروه قيام التعظيم, وكذا قيام الطلبة لمدرسهم, أما القيام للمصافحة وللتهنئة كفعل طلحة مع كعب, أو للمعانقة فلا بأس بهذا.
(٢) وهذا فيه قتل الصبر كقتل عقبة بن أبى معيط عندما كانوا في الأسري في بدر إذا رأى ولى الأمر ذلك, والصبر: الحبس يوقف حتى يقتل.