للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - باب ما يُكره من التناجش

٦٩٦٣ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (١).

٧ - باب ما يُنهى من الخداع في البيوع

وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ (٢).

٦٩٦٤ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» (٣).

٨ - باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،

وأن لا يكمل لها صداقها

٦٩٦٥ - عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، قالت: هي


(١) * إذا كان الماء قليلًا والفضل ... وكانت مواشيه كثيرة فيبعد أن يمنعه للحيلة، لكن صحت الأخبار بمنع فضل الماء مطلقًا.
* من سبق إلى غدير فهو أحق به، ولا يجوز له بيعه حتى يحوزه إلى حوضه أو في قربة؛ لأنه لما سحبه ملكه.
النجش: أن يزيد في اللمعة وهو لا يريد الشراء، بعضهم يفعله عبثًا أو لأذية المشتري. النجش بالتسكين، نجش ينجش نجشًا على القاعدة.
(٢) أيوب هو السختياني - رحمه الله -، وصدق أيوب.
(٣) أي لا خديعة، وكان يُخدع.