للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢ - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد]

٥٥٦١ - عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذبح قبل الصلاة فليُعد. فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره - وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا أدري بلَغت الرخصة أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشين - يعني فذبحهما - ثم انكفأ الناس إلى غُنيمة فذبحوها» (١).

[١٣ - باب وضع القدم على صفح الذبيحة]

٥٥٦٤ - عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما (٢)، ويذبحهما بيده».


(١) يعيد من ذبح قبل الصلاة.
* لا يشرط الذبح بعد ذبح الإمام، فمتى ما صلى دخل وقت الذبح، سواء ذبح الإمام أو لا.
(٢) وهذا هو السنة يضع قدمه على صفحة العنق حتى لا تضطرب.
* من فاتته صلاة العيد متى يذبح؟
بعدما يُصلي.
* فقيل للشيخ فاتته ولم يصل؟
محتمل أن يقال العبرة بصلاة غير، ومحتمل لابد أن يصلي لقوله: «من صلى» الأمر محتمل.