للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٧ - باب من نذر المشي إلى الكعبة]

١٨٦٦ - عن عقبة عن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن استفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لتمش ولتركب» (١).

قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.

قال الحافظ: ... «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة» (٢).

قال الحافظ: ... «مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» (٣).


(١) لم يذكر هنا كفارة اليمين، وجاء في بعض الروايات أمرها بالكفارة ثلاثة أيام تصومها، والركوب أفضل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حج راكبًا.
* النذر حكمه حكم اليمين إلا إذا كان طاعة فيوفي به.
* وهنا قد يقال الركوب أفضل من المشي فلما انتقلت إلى الأفضل لم يلزمها الكفارة، كمن نذر أن يطوف راكبًا فطاف ماشياَ فلعله لا يلزمه؛ لأنه انتقل إلى الأفضل.
(٢) ذكرها شيخنا.
(٣) ذكرها شيخنا