للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٠ - باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج

إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول

١٦٢٥ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» (١).

٧١ - باب من صلي ركعتي الطواف خارجا من المسجد

وصلى عمر - رضي الله عنه - خارجًا من الحرم.

١٦٢٦ - عن أم سلمه - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون». ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» (٢).


(١) * إذا رفض الصبي إكمال النسك، كفعل السعي؟
* يلزم وليه أن يكمل به (مثل ما انشبه يخلصه) بحروفه.
طواف القدوم: مستحب علي الراجح.

* لم يطف إلا ثلاثة أطواف؛ حتى لا يشق علي الناس.
* سألت الشيخ: عن حديث «كان يزور البيت ليالي مني»؟ قال: ضعيف.
(٢) فيه فوائد:
- جواز الطواف راكبًا؛ لحاجة تكون، كحال أم سلمه.
- جواز الطواف والناس يصلون، للحاجة، كالمرأة.
- جواز صلاة ركعتين خارج المسجد، ولقصة عمر، لكن في المسجد أفضل.
* من طاف أول الليل ثم بات هل يعيد الطواف؟
لا، ما يهد طويلًا البيتوتة قد يحتاج لها؛ لانتظار رفقه، أو تعب.