للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٣٢٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق (١)» قال عروة: قضى به عمر - رضي الله عنه - في خلافته.

قال الحافظ: ... وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض (٢).

٢٣٣٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صَلِّ (٣) في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجَّة».

قال الحافظ: وإنما أراد التنبيه على أن البطحاء (٤) التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيا ويملك إذ لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء.

١٧ - باب إذا قال رب الأرض أقرِّك ما أقرِّك الله - ولم يذكر أجلاً معلومًا - فهما على تراضيهما

٢٣٣٨ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر


(١) الأرض الميتة إن أحياها فهي له، وعلى ولي الأمر أن ينظم ذلك حتى لا يحصل نزاع، وليشترط إذن ولي الأمر في الإحياء.
(٢) لو لم يكن فيها إلا حديث الباب حديث عائشة لكفى.
(مجرد وضع اليد لا يكفي في التملك حتى يحيى، والإحياء حسب العرف.
(٣) احتج به على ركعتين خاصة للإحرام وليس بصريح، وإن كان كذلك رأي الجمهور.
(٤) نزوله بالبطحاء أو نحوه ليس إحياء.