للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟]

٢٧٥٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا سوق بدنة فقال: «أركبها»، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: «أركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة» (١).

١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيَّن لمن ذلك

٢٧٥٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن سعد بن عُبادة - رضي الله عنه - تُوفيت أمَّه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي تُوفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدَّقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أُشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها» (٢).

١٦ - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابَّه فهو جائز

٢٧٥٧ - عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (٣) بن مالك - رضي الله عنه -: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله


(١) والمعنى: أنه يدخل في وقفه إذا شمله الوصف، أو فيه مصلحة الوقف، فلو وقفه لأبناء السبيل دخل فيه إن احتاج إليه.
* ومثل هنا يركب ليسقيه، ليعلفه، ليرعاه، أو يعتمر فيه.
(٢) كل هذا مثل ما تقدم، إن قال: هذا صدقة يصرفه في وجوه البر والخير، لا يباع ولا يوهب، يصرف في وجوه البر إن أطلق، وإن خص فعلى ما يقيد، المسلمون على شروطهم.
(٣) سقط: قال حدثنا عبد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب .. الحديث.