١٦ - باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
وقال ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله».
وقال الشَّعبي: لا يشترط المعلِّم، إلا أن يُعطى شيئًا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدًا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسَّام بأسًا، وقال: كان يقال السُّحت الرِّشوة في الحكم، وكانوا يُعطون على الخَرص (١).
(١) كل هذا لا بأس، أجر المعلم والخراص والقسام .. إن أحق ما أخذت .. يشمل المعلم والمعالج، أما الذي يتلو فقط لمجرد التلاوة فلا يأخذ شيئًا. نقل أبو العباس عدم النزاع في عدم جواز الأخذ على مجرد التلاوة. أما تعليم الصبيان وتحفيظهم وهكذا العلاج بشرط يعطى كذا يعطوه، كذا كل هذا جائز.