للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٧٧٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب، قال: «اضربوه». قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» (١).

٦٧٧٨ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات ودَيته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسُنَّه» (٢).

قال الحافظ: ... وزاد في آخره: «ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه» (٣).

٥ - باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة (٤)

٦٧٨٠ - عن عمر بن الخطاب أن رجلًا كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله وكان يُلقب حمارًا، وكان يُضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم:


(١) يقال: هداه الله، وأصلحه الله.
(٢) أي: لم يحدد فيه شيء، أي: يحدد الضرب، وكان هذا أولًا ثم استقر الأمر على الضرب بالجريد.
(٣) كما قال شيخنا.
(٤) الجمهور على أنه لا يقتل بل يكرر عليه الحدّ لهذا الحديث «ما أكثر ما يؤتى به». قلت: بسط الحافظ المسألة في ص ٧٨ من هذا المجلد (الأصل) فما بعدها.