للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤٠٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه (١) يوم القيامة ثم يأخذ بهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: -أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية».

[٤ - باب من أدي زكاته فليس بكنز]

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة».

١٤٠٤ - عن خالد بن أسلم قال: «خرجنا مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال ابن عمر - رضي الله عنهم -: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له (٢)، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال».

١٤٠٥ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة» (٣).

١٤٠٦ - عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر - رضي الله عنه -، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال


(١) عذاب معجل قبل عذاب النار.
(٢) هذا وعيد لمن لا يزكي.
(٣) الحد الأدنى من الزكاة.