للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف]

قال الحافظ: ... وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربي والضيف (١) لم يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية.

[٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد]

٢٧٧٤ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» (٢).

٣١ - باب وقف الدواب والكُراع والعروض والصامت

وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئًا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها (٣).


(١) الوقف على الأغنياء إن كان لحاجة مجاهدين أو يقومون على النفقة لطلبة العلم.
* سألت الشيخ: عن الوقف على الذرية؟ فقال: الأحسن تركه يقف على الصفة، ورآه الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
(٢) كانت أرضًا بها قبور المشركين وبعض النخل، فقلع النخل، ونبشت القبور؛ كل ذلك للمصلحة، وكما قطع نخيل بني النضير لما كانوا يستترون به فأنزل الله {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} نوع من الشجر؛ وفيه: نبش قبور المشركين للحاجة، أما قبور المسلمين فلا تنبش إلا لضرورة.
(٣) الأصل لا يأكل منه، لكن يأكل من الربح.