للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٢٣ - عن الحسن بن عمر (١) حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء «عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل، إلا من كان معه هدي .... » الحديث.

قال الحافظ .... أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب (٢) بنفسه ونحو ذلك.

٩ - باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً}

٧٢٣٨ - عن القاسم بن محمد قال: «ذكر ابن عباء المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد: أهي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كنت راجمًا امرأة من غير بينة؟ قال: لا، تلك امرأة أعلنت» (٣).


(١) صدوق.
(٢) قالت عائشة إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال ... يعني التطوع: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ... وفي الحديث الآخر كالصائم لا يفطر ... إلخ فيشكل على قوله .. لا تتمنوا ... إلخ فالجواب أنه إذا كان على سبيل الافتخار والعجب فممنوع أما إن كان لنصر الدين وعزته .... إلخ. فذلك جائز.
(٣) فيه أن إشاعة الفاحشة لا تدل على لزوم الحد .... وفيه جواز لو لأن المنهي عنها هي الاعتراضية لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا.
* في حديث أبي سعيد ... «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». لكن الأفضل البدار والإفطار مع غروب الشمس.