للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٥٠ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (١).

[٢ - باب وجوب الصلاة في الثياب]

ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يزره ولو بشوكه» في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يُجامع فيه ما لم ير أذى (٢)، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطوف بالبيت عريان.

قال الحافظ: ... (يزره) بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه (٣).

[٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة]

٣٥٢ - عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تُصلي في إزار (٤) واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأيُنا كان له ثوبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟


(١) هل يدل على وجوب القصر؟
لا، لأن عثمان أتم وأقره الصحابة.
(٢) بول أومذي، فإذا كان نظيفًا صلى فيه.
(٣) كلام الشارح وهم لأن لفظ الحديث المتقدم القميص وليس الإزار.
(٤) وهذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان عاتقاه مكشوفين عند العجز، وأما مع الوجود فيجب لحديث «لا يصلي أحدكم في ... » والجمهور على الجواز.