للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٨ - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟]

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، (١) وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلى عند قبر، فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة.

٤٢٧ - عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصورا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (٢).

قال الحافظ: ... وأورد معه أثر ابن عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة (٣).


(١) كراهة التحريم.
(٢) لا تصح الصلاة في المقبرة، وقصة عمر مع أنس يدل على أنه قبر ليس مقبرة، ولو ناسيًا ولو جاهلًا سدًا للذريعة يعيد، ومن قال لا يعيد له وجه والأولى الإعادة.
* فيه: تحريم هذا فإنه من عمل اليهود والنصارى، وهكذا يحرم البناء والتجصيص للقبور كما في حديث جابر عند مسلم، وكذا لا يكتب عليه.
* جواز قطع النخيل للمصلحة ونبش القبور للمشركين، وهكذا قبور المسلمين للحاجة كبناء المساجد.
(٣) ليس بجيد، وقد يقال القبر ليس كالمقبرة فلو تنحى عنه وأتم.
* قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته ليس في المسجد، وأدخله الوليد فأساء واحتج به أهل الباطل، والقبة التي على القبر وضعها بعض الأتراك وتركها الحكام [الآن] خوفًا من الفتنة السياسية.