للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب الأضحية للمسافر والنساء]

٥٥٤٨ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لكِ، أنفسُتِ؟ قالت: نعم قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاجُّ؟ غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنَّا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر».

قال الحافظ: ... فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض (٢) للتضحية.

قال الحافظ: ... وادعى الطحاوي أنه مخصوص (٣) أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل.

٤ - باب ما يُشتهى من اللحم يوم النحر

٥٥٤٩ - عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليُعدْ. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه


(١) هذا يحتمل أنه في الأضحية، ويحتمل أنها تساهلت في التعبير، والمراد أهدى بقرًا، فيكون ذبح بقرة وشاتين أو بقرات.
قلت: المحفوظ أهدى، لا ضحّى.
* الحاج يشرع له الهدي والأضحية.
(٢) قول مالك لا دليل عليه.
(٣) قول الطحاوي ضعيف ولا حاجة أ، يخصهم بشيء فالأضحية تكفي للرجل وأهل بيته.