للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٦٩ - عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر تُؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مُشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حُميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان» (١).

١٢ - باب ما يُذكر في الفخذ

ويُروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «الفخذ عورة» وقال أنس: حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفخذه على فخذي، فثقُلت علي خفت أن ترُض فخذي (٢).


(١) هو تنفيذ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ... }.
* تقدم غير مرة أنه لا بأس أن يصلي في ثوب واحد بأن يجعل طرفيه على عاتقه كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله جابر، لكن لو زاد إزارًا ورداء عند الوسعة فهو المطلوب، ودل حديث «لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه ... » أنه إذا كان ثوب واحد يضع على عاتقه شيئًا.
(٢) لا يلزم منه الكشف.
* الفخذ عورة كما جاء في حديث ابن عباس وعلي وجرهد ومحمد بن جحش فهي أحاديث يشد بعضها بعضًا، وأما حديث أنس فلعله أولًا ثم جاء النهي بعد (الفخذ عورة هو المعتمد).