للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٣ - سورة الْمُنَافِقِينَ

١ - باب قَوْلِهِ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. . .}

٤٩٠٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «كُنْتُ فِى غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ يَقُولُ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى -أَوْ لِعُمَرَ- فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَانِى فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ (١) وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا: فَكَذَّبَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابَنِى هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِى مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ، فَقَالَ لِى عَمِّى: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَقَتَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} فَبَعَثَ إِلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ» (٢).


*وفي العيد ينبغي ألا يقوموا، وحديث "فمن أحب أن يستمع" فيه وهم.
*قول بعضهم إن الصلاة قبل ثم الخطبة؟
قال الشيخ: ليس بثابت، جاء في أخبار مرسلة. قلت: وهو الصحيح، ومراد شيخنا حديث عبدالله بن السائب يرفعه "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهو الصواب بلا شك.
(١) عبدالله بن أُبيّ لم يزل على حاله حتى مات، نسأل الله العافية.
(٢) ذبح الأضحية قبل تمام خطبة العيد مجزية؟ نعم.
*اللغة العربية في الخطبة واجبة؟ نعم، ثم تفسر إن دعت الحاجة.