للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقاسمك مالي، وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق، فباع واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمن، فتزوج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أولم ولو بشاة» (١).

[٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض]

٥١٧١ - عن ثابت قال ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على أحد من نسائه ما أوْلمَ عليها، أولمَ بشاة.

قال الحافظ: ... وقال ابن المنير (٢): يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا.

[٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة]

٥١٧٣ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (٣).

٧٣ - باب من أجاب إلى كُراع

٥١٧٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دُعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت» (٤).


(١) وهذا فيه فضل الأنصار وطيب نفوسهم، رضي الله عنهم وأرضاهم.
(٢) استنباط غير صحيح.
(٣) الوليمة على حسب ما تدعوا إليه الحاجة، والدعوة تجاب في كل مرة، وإذا كان هناك مشقة فإنها لا تلزم.
(٤) هذا يدل على تواضعه، وعلى عظم شأن الدعوة لحصول الألفة بالإجابة.
* كروت الدعوة تقوم مقام الدعوة.