للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذمة العهد، والإل القرابة]

٣١٦٢ - عن أبي جمرة قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال: «سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم، ورزق عيالكم» (١).

[٤ - باب ما أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية؟]

٣١٦٣ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. فإنكم سترون بعدي أثرة (٢)، فاصبروا حتى تلقوني على الحرص».

٣١٦٥ - عن أنس «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال (٣) من البحرين فقال: انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: أمر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا. قال: فارفعه أنت علي، قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه


(١) اعدلوا فيهم .... ورزقكم ورزق عيالكم يعني الجزية.
(٢) قال شيخنا: وهو الواقع.
(٣) هذا الفيء لهم، وإنما أراد للأنصار شيء يخصهم فلما قالوا ما قالوا وقد علم أن الخراج مقسوم بين الجميع قال لهم سيؤثر عليكم ويعطي غيركم.