للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يرجع

٨٢٩ - وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» (١).

[١٤٩ - باب الدعاء قبل السلام]

٨٣٢ - عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف» (٢).


(١) هذا يدل على الوجوب، لا على عدم الوجوب، ولهذا يسجد للسهو.
* إذا دعي للصلاة على جنازة وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟
ما أعلم مانعًا، فوقت النافلة واسع.
(٢) التعوذ بالله من أربع سنة عند الجمهور، ويروى عن طاووس أنه أمر ابنه بهذا.
* سألت سماحة الشيخ عن السر في عدم ذكر البخاري روايات الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصلاة بل أخرها في كتاب الأنبياء في ذكر إبراهيم؟
فسكت الشيخ ولم يجبني.