للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٣٤ - باب رمي الجمار]

وقال جابر: رمي النبي صلي الله يوم النحر ضحي، ورمي بعد ذلك بعد الزوال.

١٧٤٦ - حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال: «سألت ابن عمر - رضي الله عنهما -: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا» (١).

[١٣٥ - باب رمي الجمار من بطن الوادي]

١٧٤٧ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال «رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسًا يرمونها من فوقها (٢)، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (٣) - صلى الله عليه وسلم -».

قال الحافظ: ... وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء:


(١) حديث «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع ... » ضعيف، وإن صح فهو على الأفضلية.
* السنة الرمي ضحى يوم النحر، وبعد بعد الزوال والقول قبله شاذ وفيه قول أنه قبل الزوال يوم النفر، وهو قول ضعيف.
(٢) عقبة هناك وقد أزيلت، فالحاصل جواز الرمي من جميع الجهات.
(٣) لوجود آيات الحج فيها.