للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١١٥ - باب خروج النساء لحوائجهن]

٥٢٣٧ - عن عائشة قالت: «خرجت سودة بنت زمعة ليلًا فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له وهو في حُجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عليه فرُفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرُجن لحوائجكن» (١).

[١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره]

٢٥٣٨ - عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» (٢).

١١٧ - باب ما يحلُّ من الدخول، والنظر إلى النساء في الرَّضاع

٥٢٣٩ - عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت «جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليَّ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يُرضعني الرجل، قالت: فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه عمك فليلج عليك، قالت عائشة: وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب. قالت عائشة يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من الولادة» (٣).


(١) الخروج لقضاء الحاجة من السوق والزيارة للأقارب لا بأس به.
(٢) وفي اللفظ الآخر «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
(٣) هذا يدل على أن محرم النسب أو الرضاع يؤذن له مالم يكن هناك ريبة تمنع، فهذا شيء آخر.