للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٥٨ - عن أبي هريرة أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أو لكُلكم ثوبان»؟ (١).

[٥ - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه]

٣٥٩ - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء» (٢).

٣٦٠ - عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» (٣).

٦ - باب إذا كان الثوب ضيقًا

٣٦٢ - حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم


(١) وهذا من أدلة الجمهور على جواز الصلاة في الإزار وإن وضع على عاتقه شيء أو التحف برداء فهو أفضل، وقول الجمهور قول قوي.
* سألت الشيخ عن المحرمين الذين يصلون في الإزار يتركون الأردية؟ فقال الشيخ: يعلمون بالحكمة لأن أكثر الحجاج شافعية ومالكية على مذهب الجمهور.
(٢) تقدم غير مرة أن الأفضل والذي ينبغي أن يصلي في ثوبين.
(٣) وإن كان ثوب واحد فليخالف بين طرفيه يشده على وسطه ويضع طرفه على عاتقه وهذا هو الأفضل وأوجبه بعضهم وهذا يدل على أنه يجزئ الثوب الواحد.