(٢) وهذه الحروب التي لا يعرف وجهها ولا موجبها، أما المأمور بها شرعًا فلا. فيه التحذير من فتنة الشبهات والشهوات والقتال. (٣) المقتول لم يقف هند الهمّ بل حرص وبارز وعمل وأراد القتل. (٤) هذا هو الصواب. من كان له تأويل واجتهاد في قتال المسلمين وهو مسلم فلا يدخل في الوعيد الذي في هذا الحديث، وله أجر الشهيد. حديث أبي بكرة هذا عند أهل العلم عند عدم وضوح القتال (هل موجبها صحيح أم لا) أما إن كان لنصرة الحق ودفع البغاة فلا يحمل عليه الحديث وهو الواقع بين أهل الشام والعراق وأمر به الله {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ..... }. قال شيخنا غير مرة: أهل السنة عندهم أن أهل الشام بغاة، وعلي هو أمير المؤمنين. وقاتل المؤمن له توبة ويدل عليه القرآن والسنة، كما في حديث من قتل تسعة وتسعين وغيرها، وحديث التسعة والتسعين حكاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقره. وإذا كان الشرك له توبة فكيف بما دون ذلك.