للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠١ - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين ترمي الجمرة، والارتداف في السير.]

١٦٨٦، ١٦٨٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قالا: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبى حتى رمى جمرة العقبة» (١).

قال الحافظ: ... واختلفوا أيضًا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني (٢) أحمد وبعض أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة (٣) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل.


(١) يلبي الحجاج في سيرهم من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى.
(٢) كلام ابن التركماني علي البيهقي يفيد الجمع بينهما؛ لرواية ابن حزم، وأثر بن مسعود.
(٣) والبيهقي.
* سألت الشيخ هل يقطع التلبية مع أول حصاة أو مع آخر حصاة؟
فقال: مع أول حصاة، فذكر له هذا.
وقرئ على الشيخ، فقال: هذا نفرد به ابن خزيمة، والمعروف في الروايات الأول.
قلت: وانظر سنن البيهقي: (٥/ ١٣٧، ١٣٨) وكلام التركماني الحاشية.