للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - باب دعوى الوصيِّ للميت

٢٤٢١ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله أوصاني (١) أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهًا بيِّنًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش (٢). واحتجبي منه يا سودة».

٧ - باب التوثق ممن تخشى معرَّته

وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسُّنن والفرائض (٣).

٢٤٢٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلًا قِبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أُثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندك يا ثُمامة؟ قال: عندي يا محمد خير-فذكر الحديث- فقال: أطلقوا ثُمامة».


(١) الوصية في الجاهلية تنفذ أن وافقت الشرع، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر بوفاء نذر الاعتكاف وقد عقده في الجاهلية.
(٢) الولد للفراش, ولا يلتفت للشبه، والعاهر له الحجر.
(٣) وهذا من باب التأديب، لأن الشاب قد يعرض له الطيش فيضيع وقته، فإذا حبسه وليه أو منعه فلا بأس, لأن هذا في مصلحته، مثل ما فعل ابن عباس مع عكرمة، فصارت عاقبة عكرمة الإمامة في التفسير.