للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٢٥٤، ٢٢٥٥ - عن محمد بن أبي مجالد قال: «أرسلني أبو بُردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنُسلِّفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك» (١).

٨ - باب السلَّم إلى أن تنتج الناقة

٢٢٥٦ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبَل الحبلة، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه» (٢).


(١) يعني ما هو بشرط تسلم إليه ولو لم يكن له مزرعة.
* أقصى مدة في أجل السلم؟ ليس لها مدة معلومة، لكن لابد أن يكون لها وقع في الثمن فلا يصلح يوم، يومين، ثلاثة؛ بل يكون له أثر.
قلت: اختار شيخ الإسلام جوازه ولو قل إن كان الدين عند مالكه المسلم إليه. انظر حاشية المقنع (٢/ ٩١).
* المعين إن بدأ صلاحه جاز بيعه الآن وإلا فلا، وإن كان المعين سلمًا فلا؛ لأنه قد يثمر وقد لا يثمر.
* المعين في سيارة أو بيت بيع ليس سلمًا.
* حالة الأنصار تشبه حالة أهل نجد قبل عشرات من السنين.
(٢) هذا من جهلهم كانوا يتبايعون إلى أن تنتج الناقة، وأحيانًا إلى أن تنتج ثم تنتج المولودة فهذا فيه غرر وجهالة وإفضاء إلى الخصومة، وبعضهم يبيع حبل الحبلة.