للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة.

٥٢٧٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقمُ على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر (١)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها».

٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذِّمي أو الحربيِّ

وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حَرُمت عليه» (٢).

وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدَّة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق (٣). وقال مجاهد: إذا أسلمت في العدة يتزوجها (٤)، وقال الله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] ...


(١) كفر العشير.
(٢) فيه نظر، النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الزوجات على عصمة أزواجهن، إذا أسلم أزواجهن في العدة فهو زوجها.
(٣) وهذا ضعيف، هي امرأته حتى تخرج من العدة.
(٤) هذا ميول المؤلف إلى قولهم، والصواب خلاف ذلك، والصواب الإقرار على النكاح الأول.