للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١ - باب إذا حلَّله من ظُلمه فلا رجوع فيه

٢٤٥٠ - عن عائشة - رضي الله عنها - {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقه، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك» (١).


(١) إذا دعي على الظالم؟ خفف عليه. قلت: وفي الباب ما رواه أبو داوود في الوتر ١٤٩٧ وفي الأدب ٣٩٠٩ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت: سُرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تسبخي عنه» قال أبو داوود: لا تسبخي: لا تخففي عنه. لكن نقل العقيلي في الضعفاء عن يحيى القطان قوله: أحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة، وأورد له العقيلي هذا الحديث ١/ ٢٨٤).
- إذا سامحتك فلا رجوع لها، فلو أراد الطلاق ثم قالت أهب يومي لفلانة سقط، ولا رجوع. قلت: على الصحيح؛ لأنه يجري مجرى الصلح، فلا يتجدد لها حق بعد.
- من سرق مالا ثم تاب هل له أن يرده كهدية؟
قال: لا. يقول حق لك عندي، يرسله مع شخص، لأن الإخبار فيه مفسدة.