للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٤٠١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا» (١).

قال الحافظ: ........... (عرضه شكايته) وقال كل منهما: عقوبته حبسه (٢).

[١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به]

٢٤٠٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» (٣).


(١) فينبغي التسامح معه، لأجل أن له مقالًا. له أن يقول ويتكلم، لكن ليس له أن يتكلم بما لا يجوز.
(٢) العقوبة أعم من الحبس، قد تكون ضربًا أو توبيخًا.
(٣) الإفلاس عجز عن الوفاء، وقل ماله حتى لا يقدر على قضاء الديون، فيحجر عليه.
* إذا تغير ماله بعض الشيء؟ لا
كما لو حملت الجارية ........ فليس له وحده بل هو أسوة الغرماء.
* إذا استلم بعض القيمة عل الخلاف، فإن صح الأثر هنا فهو أسوة بالغرماء كذلك.