للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٩ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة]

٢٩٢ - قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» (١).

قال الحافظ: ... إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلًا (٢). والله أعلم.

٢٩٣ - أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل (٣) ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر (٤). وإنما بينا لاختلافهم.


(١) كان هذا في أول الأمر، ولعل الحكمة في وجوب الغسل سدًا للذريعة، لأنه قد يمن إمناء ضعيفًا فحم هذا بوجوب الغسل.
(٢) قلت: في هذا نظر فإن إيجاب الغسل استقر الأمر على وجوبه من التقاء الختانين، وأما الوضوء من مس الذكر فالخلاف جار فيه.
(٣) قلت: هل يتمسك به من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة؟ فأجبت بما ذكره الحافظ ص ٣٦٢ بأن الغسل ليس مقصورًا على إزالة النجاسة.
(٤) آخر الآمرين.
* الخلاف لا يعول عليه، والذي عليه الجمهور وهو كالإجماع وجوب الغسل.