للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٨٧ - كتاب الديات]

١ - باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣]

٦٨٦١ - عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندًا وهو خلقك. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تقتل ولدك (١) خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك (٢): فأنزل الله - عز وجل - تصديقها {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: ٦٨].

٢ - باب قول الله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا ... } [المائدة: ٣١]

٦٨٦٧ - عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها» (٣).

٦٨٧٢ - عن أسامة بن زيد بن حارثة - رضي الله عنهما - يحدث قال: «بعثنا


(١) قتل الولد فيه إثما:
١ - قتل النفس.
٢ - قطيعة الرحم.
(٢) الزنا بحليلة الجار فيه إثمان:
١ - الزنى.
٢ - أذى الجار.
(٣) يعني له قسط منها.