للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب الله أعلم بما كانوا عاملين]

٦٥٩٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (١).

٦٥٩٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يُهودانه ويُنصرانه، كما تُنتجون (٢) البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتي تكونوا أنتم تجدعونها» (٣).

٤ - باب وكان أمر الله قدراُ مقدورًا

٦٦٠١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تسأل المرأة طلاق (٤) أختها لتستفرغ ولتنكح فإن لها ما قدر لها».

٦٦٠٢ - عن أسامة قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رسول إحدى بناته ... -


(١) حكم أطفال المشركين حكم أهل الفترات {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} يوم القيامة يظهر علم الله فيهم وذلك بامتحانهم.
(٢) للمعلوم تنتجون.
(٣) والمعنى أن الأطفال يولدون على الفطرة وعلى ملة الإسلام، فلو مات قبل أن يفعل به أبواه شيئًا مات على الفطرة، ولحديث «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» رواه مسلم.
* أولاد المسلمين تبع لآبائهم عند أهل السنة.
(٤) المعنى أن من خطب لا يقال له طلق زوجتك وإلا لم نزوجك، فلا يجوز هذا بل هو ظلم وتعرض للزوجة بغير حق، ولو شرط فالشرط باطل.