للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت: اتق الله ولا تفُضَّ الخاتم إلا بحقه، فقمتُ وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُح عنا فُرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة، فأعطيته وأبي ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقَّي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أستهزئ بي؟ قال فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُج عنا، فكُشف عنهم».

[٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب]

٢٢١٦ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنمٍ يسوقها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بيعًا أم عطية - أو قال: أم هبة - فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة» (١).


(١) لا مانع من معاملة المشركين فيما ينفع المسلمين وفيما أباحه الله، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ومات ودرعه مرهون عند اليهود في الطعام، ولا بأس بشراء الرقيق واستخدام الرقيق في المعاملة من الشراء والبيع والهبة جائزة بشروطها الشرعية، ومثل شراء الشاة من المشرك ولا يتضمن ذلك مودة ولا محبة.
* ومن ارتد وقد كان حج لا يلزمه إعادة الحج؛ لأن الردة المحبطة للعمل هي المتصلة بالموت.