للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (١).

[١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل]

٢٢٧١ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملًا، فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرَطت لهم من الأجر فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور» (٢).


(١) فيه الحذر من ظلم العال، وأن يعطى أجره حينما ينتهي من العمل «أعطوا الأجير أجره .. » وإن كان فيه ضعف لكنه شاهد.
* الأجير ما يستحق بقدر ما عمل؟ لا. لا يستحق شيئًا حتى يتم.
(٢) هذا مثل ثانٍ فالأول في الذين أخذوا الأجر، والثاني ممن أدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسلموا فبطلت أعمالهم من اليهود والنصارى.