للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٦٦ - عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله. فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البُرنس ولا ثوبًا مسه الزعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (١).

[١٠ - باب ما يستر من العورة]

٣٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء (٢)، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» (٣).

٣٦٨ - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: عن اللماس (٤) والنباذ (٥)، وأن يشتمل الصماء. وأن يُحتبى الرجل في ثوب واحد».


(١) القطع منسوخ بحديث ابن عباس، وقيل مستحب، والأظهر الأول.
(٢) لف الثوب عليه من رأسه إلى قدمه فلا منفذ له فلو تحرك انكشفت عورته فلا ينبغي هذا.
(٣) فيصبح ما يلي السماء مكشوفًا فيلف الثوب على أسفل الظهر وعلى الساقين القائمين فيصبح فرجه مكشوفًا. حديث النهي عن الاحتباء يوم الجمعة ضعيف، وقد احتبى بعض الصحابة يوم الجمعة.
(٤) أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا فهذا غرر.
(٥) أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا فهذا غرر وجهالة فهاتان هما البيعتان.
* يعني هذه السيارة على أن أبيعك هذا الشيء، لا يجوز بيعتان في بيعة.
* «لا يحج بعد العام مشرك».