للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧١٦٠ - عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها» (١).

[١٤ - باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس ...]

٧١٦١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل على من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: «لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف» (٢).


(١) وطلقوهم لعدتهن، في طهر لم يجامعها فيه أو حامل، هذا طلاق للعدة وإن طلقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه فلا، والجمهور يقع مع الإثم، وقيل لا يقع «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» وهو ثابت عن ابن عمر وقال به طاووس وشيخ الإسلام وابن القيم، وهو أظهر من حديث الدليل.
(٢) أفتاها يقال فتوى ويقال حكم، والفتوى فيما لا نزاع فيه وهو مشهور، والحكم أخص من الفتيا فأفتاها ... وكذا القاضي يجوز له الفتيا بدون شهود ولا بينة إذا علمت الحقيقة ولم يخف الظنون الفاسدة.
قلت: يحكم القاضي بعلمه بما حصل في مجلس الحكم كمن أقر عنده ثم أنكر وكذا يحكم بعلمه فيما اشتهر واستفاض عند الناس، وكذا ما يتعلق بالشهود إذا كان يعلم أحوالهم من عدالة أو فسق.