للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٤ - قول الله جل وعز: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} [البقرة: ٢٣٥] الآية.

٥١٢٤ - عن ابن عباس {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: ٢٣٥] يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تُيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك عليَّ كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يُعرَّض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئًا، ولا يواعد وليُّها بغير علمها (١)،

وإن واعدت رجلًا في عدتها، ثم نكحها بعد لم يُفرَّق بينهم. وقال الحسن، {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: ٢٣٥] الزنا. ويذكر عن ابن عباس: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥]: «تنقضي العدة».

[٣٥ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج]

٥١٢٦ - عن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصَعَّد


(١) المطلقة البائن الأوْلى أن يُعرِّض بخطبتها لا يصرح؛ لأنها لا زالت في وقت يحرم فيه النكاح. قلت: قال في المغني (٩/ ٥٧٢) وجملة ذلك أن المعتدات على ثلاثة أضرب, معتدة من وفاة، أو طلاق ثلاث، أو فسخ لتحريمها على زوجها كالفسخ برضاع أو لعان أو نحوه مما لا تحل بعده لزوجها، فهذه يجوز التعريض بخطبتها في عدتها .. ثم ذكر باقي الأقسام.

* النظر منه مستحب وله أن ينظر إلى الشعر ويديها.