للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٦ - باب لا يُثرَّب على الأمة إذا زنت، ولا تُنفى

٦٨٣٩ - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها (١) ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر».

٣٧ - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفعوا إلى الإمام

٦٨٤٠ - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: أقبل النور (٢) أم بعده؟ قال: لا أدري».


(١) - الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، فدل على أنهن لا يرجمن؛ لأنهن أموال بل يجلدن.
عذاب الأمة الجلد على النصف، فلا تنفى ولا تعنّف.
(٢) أي سورة النور وآية المائدة {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} هذا ما وافقت شريعتنا شريعة من كان قبلنا.
- سورة النور بينت الحكم في حق الكبار (الجلد).
- الجمع بين الجلد والرجم منسوخ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل يجوز الترك، والأول أصح.
- لا يُغيَّر الرجم بالسيف لأن الرجم أنكى.
- السنة فيها الرجم، والنور فيها الجلد، والواقعات تدل على أن الرجم كان بعد سورة النور، والحكم لا يختلف سواء قبل النور أم بعد النور، وشبهة السائل أن النور ربما نسخت الرجم.