(٢) قلت: هل تشرع الإشارة بين السجدتين؟ قال بعض أهل العلم إنه يشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين ولهم في ذلك دليلان: أحدهما: حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، الذي رواه مسلم من طريق معمر عن نافع عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ... » الحديث. فأخذوا بعموم قوله «إذا جلس في الصلاة» وقالوا هذا يشمل الجلوس بين السجدتين كذلك. والجواب عن هذا أن يقال: إن المراد بقوله: «جلس في الصلاة» التشهد ولنا في ذلك دليلان: أحدهما: أن حديث ابن عمر المذكور قد رواه مسلم بلفظ آخر يبين المراد فرواه من طريق أيوب عن نافع بلفظ: «كان إذا قعد في التشهد ... ». وهو كذلك عند أحمد في مسنده (٢/ ١٣١) والبيهقي (٢/ ١٣٠)، ولفظه عنده «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد يتشهد»، ولفظه عند الدرامي من =