للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢١ - باب ماذ قيل في اللحام والجزّار (١)

٢٠٨١ - عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء رجل من الأنصار يُكنى أبا شُعيب فقال لغلام له قصاب: أجعل لي طعامًا يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن هذا قد تَبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: «لا، بل قد أذِنت له» (٢).

[٢٢ - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع]

٢٠٨٢ - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا - فإن قال حتى يتفرقا (٣) - فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما».

٢٣ - باب قوله تعالى:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا (٤) مُضَاعَفَةً}

٢٠٨٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان لا يُبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام» (٥).


(١) معنى الترجمة: لا بأس بقول لحام وجزار.
(٢) فيه الاستئذان للزيارة.
(٣) ماداما في المجلس لكل واحد خيار، إ لا إذا خير أحدهما الآخر فلا خيار.
(٤) المرّة من الربا محرمة، وكلما زاد الربا والإثم.
(٥) واقع كثير لغلبة الجهل والحرص.