للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٥ - باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك

وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي (١)

وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد.

[١٦ - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟]

وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة: أن يكون فهمًا، حليمًا، عفيفًا، صليبًا (٢)، عالمًا سئولًا عن العلم.

[١٧ - باب رزق الحاكم والعاملين عليها]

وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرًا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته (٣)، وأكل أبو بكر وعمر.


(١) الصواب اعتماد كتب القضاة ما لم يشك وكانت معلومة لديه، وأما إن شك فلا بد من التحري ومكالمته بالهاتف ونحوه.
(٢) قوي في أمر الله.
(٣) إذا لم يكن هناك دولة وصار يقضي جاز أن يقضي على كل خصومة بمال يسير، وأما إذا كان مستغنيًا فلا يأخذ.
الخلاصة: إن من احتاجت له الدولة يعطي من بيت المال قدر حاجته؛ ولأنه يشتغل عن كسبه وتحصيل المال له ولأهله.